طريق الهدايه اسدالسنه
1238
نقات : 21859
التقييم : 6
المزاج :
المزاج : تمام
<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/follow?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fprofile.php%3Fid%3D1127292118&layout=standard&show_faces=true&colorscheme=light&width=450&height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>
| موضوع: ختان النّساء..بين حكم الواجب..والسّنّة..عند أهل السّنّة.. الأحد فبراير 06, 2011 8:35 am | |
| السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته سُئِلَ الشّيخ محمّد ناصر الدّين الألباني-رحمه الله-عن حكم ختان البنت؟ فأجاب:ختان النّساء معروفة في عهد النّبيّ ، وهو سُنَّة بالنّسبة للمرأة الّتي هي بحاجة إلى الخِتَان، أمّا الّتي ليست بحاجة إلى ذلك، فليس بِسُنَّة في حَقِّهَا.(الّذي صرّح به الشّيخ -رحمه الله-في <تمام المِنَّة في التّعليق على فقه السُّنَّة>ص:69 وُجُوب الخِتَان، قال:<وَأَمَّا حكم الخِتَان، فالرَّاجح عندنا وُجُوبَهُ، وهو مذهب الجمهور كمالك والشّافعي وأحمد>) تعليق على هذا القول من صاحب الكتاب الّذي نقلتُ منه الفتوى والكتاب هو:<فتاوى مُهِمَّة لِنِسَاء الأُمَّة>للكاتب:عمرو عبدالمنعم سليم والتّعليق أنقله للأمانة العلميّة، وهو كالتّالي:<قُلْتُ:فالظّاهر أنّ هذا مُنصرِفْ إلى حكمه إلى الذّكور لاالإناث، فإنّما وسَّعَ في حكمه بالنّسبة للإناث أحمد ومالك وكثير من العلماء كما سوف يأتي بيانه. ومن ثمّ فإِنَّ هذه الفتوى والّتي تليها تُفَصِّلْ مَاأُجْمِلَ من كلام الشّيخ في<تمام المِنَّة>. والخِتَانُ في حَقِّ النِّسَاءِ مَشْرُوعٌ لِحَدِيث النّبيّ صلى الله عليه وسلّم الّذي في <الصّحيحين>وغيرهما: <إِذَا الْتَقَى الخِتَانَان فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ>. وَبِهِ اسْتَدَلَّ أحمد-رحمه الله-على خِتَانُ المرأة كما في <الترجل>(194).والأظهر وُجُوبه على الرّجال،وبه قال أحمد والشّافعي وأكثر العلماء. قال النّووي في <شرح مسلم>(3/ 148):<الخِتَانُ وَاجِبٌ عند الشَّافِعي وكثير من العلماء، وسُنَّة عند مالك وأكثر العلماء، وهو عند الشّافعي واجبٌ على الرّجال والنّساء>. وَمَا ذَكَرَهُ الشّيخ-رحمه الله-(يقصد الألباني رحمه الله)كَحَدٍّ للتَّفريق بين مايكون منه سُنَّة وَمَالاَيَكُونُ سُنَّة بالنّسبة للنّساء جيّد، وهو موافق لِعِلَّةِ التَّشريعِ بالنّسبة للنّساء،فإنّما هي كما ورد في بعض الأحاديث:<مكرمة للنّساء>، وإن كان في هذا الحديث ضعف ولين. ووقع في حديث أم عطيّة الأنصاريّة، عن النّبي أنّه قال:<لاَتُنْهِكِي، فَإِنَّ ذلك أَحْظَى للمرأة وَأَحَبُّ لِلْبَعْلِ>، وهو حديث فيه ضُعف كما بيّنته في تعليقي على <أحكام النّساء>لابن الجوزي(، إلاّ أنّه مُوافق للواقع، فإنّه مَتَى تُكُلِّفَ قَطْعُ هذه القطعة من المرأة دون الحاجة إلى ذلك، كان ذلك سَبَبًا في حدوث مايُسَمَّى بالبُرُودِ الجِنْسِي، وَمَتَى تُرِكَ ذَلِكَ مَعَ الحاجة إليهلَرُبَّمَا كَانَ سَبَبًا فِي فَسَادِ المرأة، وَإِنَّمَا يُقَدَّرُ ذلك بِقَدَرِ الحاجة كما فَصَّلَهُ الشّيخ -رحمه الله-. قال ابن الجوزي في<أحكام النّساء>(ص:45): <الَّّذي أَرَادَ رسول الله بقوله:<لاَتُنْهِكِي>أن ينقص من شهوة المرأة بقدر مَا يَرُدَّها إلى الإعتدال، فإنّ شهوتها إذا قلَّتْ ذهبَ التَّمَتُّع، ونقص حب الأزواج، ومعلوم أنّ حب الأزواج قيد دون الفجور، وقد كان بعض الأشراف يقولُ للخَاتِنَة:لاَتَتَعَرَّضِي إِلاَّ لِمَا ظَهَرَ> قُلْتُ(المُعَلِّق):وهذا مُوافق تَمَامًا لِحِكْمَةِ التّشريع، فإنّ الظّاهر من هذه القطعة هو السّبب في زيادة الشّهوة وتأجّجها، بخلاف الباطن فإنّه لاتأثير له إلاّ بمباشرته باليد ونحوها، ولذلك كانت الحاجة إلى قطع الظّاهر منه دون الباطن، بخلاف مايقع فيه كثير من الجهّال من أهل القُرَى، أو من الأفارقة الّذين يأتون على هذه القطعة من أصلها، فهو جورٌ على الحدّ الّذي حدّده الشّرع، ومُخَالَفَةً للسُّنَّة الصَّحيحة، وَإِعْطَاب للمرأة بغير وجه حقّ. -وَسُئِلَ الشّيخ الألباني-رحمه الله-:هل خِتَانُ المَرْأَة أَمْرٌ وَاجب، أم سُنَّة مُسْتَحَبَّة؟ الجواب:ثَبَتَ عن النّبيّ في غير ما حديث حَضُّهُ على خِتَان النّساء، وأَمَرَ الخاتنة أن لاَتُبَالِغْ في الخِتَان، إلاّ أنّ الأمر فيه شيء من التّفصيل، يختلف باختلاف البلاد. فالقطعة الّتي تُقطع من المرأة، تارةً تكون ظاهرة بيّنة، وتارةً لاتكون ظاهرة، وهذا في البلاد الباردة. فإن كان هناك شيءٌ يستحقّ القطع والختن فَبِهَا، وَإِلاَّ فَلاَ. -وَسُئِلَ الشّيخ عبدالله المُنيع-حفظه الله-:هل ختان البنت جائز، وهل فيه حديث بذلك؟ الجواب:الحمدلله، لاشكّ أنّ ختان البنت مُستحبّ، وهو مكرمة للنّساء، واجب على الرّجال، وقد كان شائعًا في الجاهليّة، فأقرّه فيما رواه الحاكم والطبراني، حيث قال لِخَاتِنَة البنات:<أَشْمِي وَلاَتَنْهَكِي، فَإِنَّهُ أَبْهَى للوجه، وَأَحْظَى عند الزّوج> وقد روىالخلال بإسناده إلى شدّاد بن أوس، أنّ النّبيّ قال:<الخِتَانُ سُنَّة للرّجال،، مكرمة للنّساء>(وقد تقدّم الإشارة إلى هذين الحديثين والعزو إلى موضع تخريجي لهما). وخُلاَصَة القول: أنّ الّذي عليه جمهور أهل العلم ومُحقّقوهم:أنّ الخِتان واجب على الرّجال، لِمَا فيه من الإستقصاء في الطّهارة، وهو مكرمة للنّساء وليس واجبًا عليهنّ، بل هو سُنّة في حقّهنّ...............والله أعلم.................. ...........انتهى............ .......من كتاب:فتاوى مُهِمَّة لِنِسَاءِ الأُمَّة....... جمعها...وعلق عليها....وخرّج أحاديثها...... عمرو عبدالمنعم سليم | |
|
نور
1062
نقات : 13612
التقييم : 4
البلد : مصر
العمل/الترفيه : قراءة القصص الحقيقية المؤثرة والاطلاع على كل ما هو جديد
المزاج : بخير من الله
| موضوع: رد: ختان النّساء..بين حكم الواجب..والسّنّة..عند أهل السّنّة.. الإثنين أبريل 04, 2011 1:24 am | |
| جزاك الله الجنة تقبل مرورى اختك نور | |
|