مصطفى الصعيدى
55
نقات : 9948
التقييم : 2
المزاج :
| موضوع: الزكاه (الجزء الثانى ) الثلاثاء أغسطس 23, 2011 5:56 pm | |
| صدقة التطوع · يقصد بالصدقة التبرعات النقدية أو العينية سوى الزكاة . · وتشمل التبرع بالأموال والطعام والملابس والدواء والأثاث وكل ما له قيمة . · الصدقة هي عنصر أصيل في الثقافة الإسلامية وقيمة عليا من قيم المجتمعات الإسلامية. · وتعد الصدقة وسيلة ضرورية لتربية النفس وإصلاحها وإثارة معانى الخير والبر فيها وحضها على الإحسان إلى الغير .يقول الله تعالى " لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شئ فإن الله به عليم "(آل عمران92) · ويتصدق المسلم غالبا شكرا لله تعالى على نعمه و فى المناسبات السارة كالزواج والولادة ورجوع الغائب والنجاح فى العمل ونحو ذلك . · كذلك يتصدق المسلم عن الميت ليصله ثواب الصدقة . · ويمكن أن تكون الصدقة بديلا لبعض الممارسات الحديثة مثل إقامة الحفلات وإرسال بطاقات التهنئة والورود والتى غالبا ما ينفق فيها الكثير من الأموال بلا جدوى ولا منفعة للفقير . زكاة الفطر وهى الزكاة التي تجب بالفطر من رمضان . وهى واجبة على كل فرد من المسلمين ، صغير أو كبير ، ذكر أو أنثى ، حر أو عبد . وحكمتها تطهير الصائم مما عسى أن يكون قد وقع فيه أثناء الصيام من لغو أو رفث وكذلك لتكون عونا للفقراء والمحتاجين على شراء احتياجات العبد ليشاركوا المسلمين فرحتهم . على من تجب ؟ - تجب على كل مسلم يكون لديه ما يزيد عن قوته وقوت عياله وعن حاجاته الأصلية . - ويلزم المسلم أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه وزوجته وعن كل من تلزمه نفقتهم. مقدار زكاة الفطر : الواجب فى زكاة الفطر صاع من أرز أو قمح أو شعير ونحو ذلك مما يعتبر قوتا يتقوت به . والصاع مكيال يتسع لما مقداره (2.5) كيلو جرام من الأرز . ويختلف الوزن بالنسبة لغير الأرز من الأقوات . ويجوز إخراج زكاة الفطر نقدا بمقدار قيمتها العينية وتقدر قيمتها بمبلغ دينار كويتى أو2.5 جنيه استرلينى أو 5 دولارات أمريكية . وقت زكاة الفطر : تجب زكاة الفطر بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان ، والسنة إخراجها يوم الفطر قبل صلاة العيد . ويجوز تعجيل إخراجها من أول أيام رمضان ولا سيما إذا سلمت لمؤسسة خيرية حتى يتسنى لها الوقت الكافى لتوزيعها . وتصرف زكاة الفطر مصرف الزكاة الواجبة أى توزع على الأصناف الثمانية المذكورة سابقا . فدية الإفطار هى مبلغ من المال يؤديه العاجز عن الصوم للفقراء بدلا عن الصيام وذلك لقوله تعالى " وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ". وتجب الفدية على من فقد القدرة على الصوم أبدا ويحصل ذلك بالشيخوخة والمرض الذى لا يرجى برؤه . مقدار الفدية : - الأصل فى الفدية أن تكون بإطعام فقير واحد عن كل يوم . - فيطعم فقيرا واحدا طعاما جاهزا وجبتين مشبعتين عن كل يوم أفطره . - ويجوز أن يخرج الطعام عينا بأن يخرج صاعا من قوت أهل البلد عن كل يوم . - وله أن يخرج قيمة الطعام نقدا وتقدر بدينار كويتى عن كل يوم . استفسارات عن الزكاة س : اشتريت قطعة أرض بنية الاستثمار فهل يجب حساب الزكاة تبعا لقيمتها الشرائية أو السوقية ؟ ج: عند حولان الحول قدر قيمة الأرض تبعا لسعر السوق ثم أخرج زكاتها 2.5% من قيمتها السوقية ؟ س : هل تجزئ الضرائب التى تخصمها الدولة عن الزكاة ؟ ج: الضرائب لا تجزئ عن الزكاة فهى تختلف عن الزكاة من وجوه متعددة وفى الغالب لا تنفق فى مصارف الزكاة . س : أعرت أخى قطعة أرض ليزرعها فعلى من تجب زكاتها علي أم عليه ؟ ج: إذا كان أخوك يزرعها لنفسه فيجب عليه إخراج زكاتها . أما إن كان أخوك يزرعها لك فتجب عليك زكاتها . س : امتلك النصاب أول الحول ثم نقص ماله أثناء العام عن النصاب ثم كمل النصاب فمتى تجب عليه الزكاة ؟ ج: عند أبى حنيفة أن المعتبر هو وجود النصاب أول الحول وآخره و لا يضر نقصه بينهما . وذهب البعض الى أنه لو نقض النصاب أثناء الحول ثم كمل اعتبر اكتمال الحول من يوم كماله . س : مات وعليه زكاة فهل تجب الزكاة فى التركة ؟ ج: تجب الزكاة فى ماله وتقدم على الدين والوصية والورثة . لقوله تعالى "من بعد وصية يوصى بها أو دين " والزكاة دين قائم لله تعالى ولقول النبى " فدين الله أحق أن يقضى " س : كيف يزكى المال المشترك ؟ ج: إذا كان المال مشتركا بين شريكين أو أكثر لا تجب الزكاة على واحد منهم حتى يكون لكل واحد منهم نصاب كامل وإن بلغ المال المشترك نصابا . س : هل يجوز إعطاء الزكاة للزوجة والوالدين والأبناء ؟ ج: يحرم إعطاء الزكاة للزوجة والآباء وإن علوا والأبناء وإن نزلوا وذلك لأنه مكلف بالنفقة عليهم . س : هل يجوز إعطاء غير المسلم من الزكاة ؟ ج: لا يجوز إعطاء غير المسلم من الزكاة . إنما يجوز إعطاؤهم من الصدقة . __________________ | |
|
صبرى الحلوانى
1899
نقات : 31601
التقييم : 15
البلد : مصر ام الدنيا
المزاج :
المزاج : الحمد لله
| موضوع: رد: الزكاه (الجزء الثانى ) الإثنين أكتوبر 03, 2011 12:11 pm | |
| | |
|